الحر العاملي
94
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر ( 2 ) ، ويمكن حمله على الأفضلية لما تقدم أيضا ( 3 ) . وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للأضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق . 7 - باب جواز الذبح بالليل مع العذر . ( 18682 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحى ويفيض بالليل . ( 18683 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 203 / 677 والاستبصار 2 : 264 / 934 . ( 2 ) مر في الحديث 5 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب . الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 263 / 895 وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة . 2 - الكافي 4 : 485 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 1 ) الفقيه 2 : 285 / 1400 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .